الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

233

الفتاوى الجديدة

الجواب : الفقهاء مختلفون بهذا الصدد وقد توسع المرحوم المحقق القمي في ( جامع الشتات ) والمحقق اليزدي في ( ملحقات العروة ) في بحث هذا الموضوع ويظهر من مجموع الأدلة ان الطّلاق بمجرد ادّعاء الزّوج لا يخلو من إشكال ، بل يجب قيام البينة ( شهادة عدلين ) عليه . ( السّؤال 902 ) : هل تكفي عدالة الشاهدين من وجهة نظر الزوج في حالة الطلاق ؟ الجواب : نعم ، تكفي عدالة الشاهدين من وجهة نظر الزوج في حالة الطلاق ما لم يحصل يقين بخلافه . ( السّؤال 903 ) : تزوج رجل وامرأة ، واعترف الرجل بالزواج ، ولكنه يدّعي انه أجرى صيغة الطلاق بحضور جماعة يؤمن بعدالتهم - ولكن من غير الممكن إثبات عدالتهم - وليس معلوماً ان كانت صيغة الطلاق صحيحة أم لا ، لأن الزوج ليس عالماً دينياً ولكنه يجيد القراءة والكتابة بالفارسية ، ويقول إنه أجرى صيغة الطلاق من إحدى الرسائل العملية . فهل يصحّ هذا الطلاق المحرز أصله وغير المعلوم من حيث الصحة ؟ الجواب : الظاهر أن ادّعاء هذا الطلاق مقبول . ( السّؤال 904 ) : عقد رجل على ابنته الصبية لأحد الأولاد ، والبنت الآن في السابعة عشرة ، أمّا الولد ففي الثالثة عشرة ويبدو صغيراً جداً من الناحية الجسدية . وقد فقدت البنت أباها وصارت إلى اليتم ، ولا ترضى بأن تتزوج من هذا الصبي لأنها لا تستطيع انتظار كبره . لذا نرجو حضرتكم بالاذن لهذه البنت بالزواج من الشقيق الأكبر لهذا الصبي إذا سمح الشرع المقدس ، علماً ان البنت راضية بذلك . الجواب : إذا كان اجراء هذا العقد من أوله في غير صالح البنت الصغيرة فإنه